وقال مالك: لا يجب إزالة النجاسة مطلقا، قلت أو كثرت (1) لقول ابن عباس: ليس على الثوب جنابة (2)، ولا دلالة فيه.
وقال أبو حنيفة: النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم، والمخففة لا يجب إلا أن يتفاحش (3).
واختلف أصحابه في التفاحش، قال الطحاوي: التفاحش أن يكون ربع الثوب (4)، وقال بعضهم: ذراع في ذراع (5)، وقال أبو بكر الرازي: شبر في شبر (6)، وكل ذلك تخمين.
وأما الدم منها فإن كان حيضا، أو استحاضة، أو نفاسا، وجب إزالة قليله وكثيره - خلافا لأحمد حيث عفى عن يسيره (7) - لقول الصادق عليه السلام عن الحائض: " تغسل ما أصاب ثيابها من الدم " (8) ولأنه مقتضى الدليل.
وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير - (9)، واستبعده ابن إدريس (10).