واتساع الوقت لها وللطهارة وجب عليها القضاء، وإن كان قبل ذلك لم يجب.
وإن طهرت في أثناء الوقت، فإن بقي مقدار الطهارة وأداء ركعة وجب الأداء، فإن لم تفعل وجب القضاء، وإن كان أقل لم يجب بل يستحب، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة 86: وغسل الحائض كغسل الجنابة، تبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر، ويكفي الارتماس، نعم لا بد فيه من الوضوء، سئل الصادق عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنابة؟ قال:
" نعم " (1).
ويجب فيه النية لأنه عبادة فيفتقر فيه إلى النية واستدامة حكمها، ولا تجب الموالاة، بل الترتيب.
ويجب استيعاب الجسد بما يسمى غسلا، لقول الباقر عليه السلام:
" الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأه " (2) ويستحب فيه المضمضة والاستنشاق.
فروع:
أ - لا تجب نية السبب، بل تكفي نية رفع الحدث أو الاستباحة، ولا فرق بين أن تقدم الوضوء أو تؤخره، خلافا لبعض علمائنا، حيث أوجب نية الاستباحة في المتأخر (3).
ب - لو اجتمع الحيض والجنابة لم يجز لها الغسل إلا بعد انقطاع دم