إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه " (1).
وقال مالك: لا اعتبار بتقضي الحرب، بل بأن يأكل، أو يشرب، أو يبقى يومين أو ثلاثة، فيغسل حينئذ (2).
وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا خرج عن صفة القتل وصار إلى حال الدنيا نقص بذلك حكم الشهادة، مثل أن يأكل أو يشرب، أو يوصي، فأما غير ذلك فلم يخرج بذلك عن صفة القتلى، لأن القتيل قد يبقى فيه النفس، ومعنى الشهادة حاصل في حقه (3)، وليس بجيد، لأنه مات بعد تقضي الحرب، فلم يثبت له حكم الشهادة، كما لو أوصى.
مسألة 140: إذا قتل أهل البغي أحدا من أهل العدل، فهو شهيد، ذهب إليه علماؤنا، وبه قال أبو حنيفة (4)، لأن عليا عليه السلام لم يغسل من قتل معه (5)، وأوصى عمار أن لا يغسل، وقال: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم (6)، وأوصى أصحاب الجمل إنا مستشهدون غدا، فلا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما (7).