الجنابة " (1).
تذنيب: إن قلنا بمشروعية الوضوء، منعنا المضمضة والاستنشاق - وبه قال أكثر العلماء، كسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة وأحمد (2) - لأن إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه، فيفضي إلى البلة به، ولا يؤمن خروجه في أكفانه.
وقال الشافعي باستحبابهما كالحي (3)، لقوله عليه السلام لأم عطية وحين غسلت بنته: (إبدئي بميامنها ومواضع الوضوء) (4).
مسألة 145: يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت، فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفي بصب الماء عليه، لأن الإمرار مستحب وتقطيع الجلد حرام، فيعدل إلى تركه، لقول الباقر عليه السلام:
" المجدور، والكسير، والذي به القروح، يصب عليه الماء صبا " (5).
فإن خيف من الصب يمم بالتراب، وهو إجماع العلماء لتعذر الطهارة المائية - وخلاف الأوزاعي (6) لا اعتبار به لانقطاعه - لأن عليا عليه السلام قال: " إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله مات صاحب