فروع:
الأول: لو وقع الثوب النجس أو الآنية أو غيرهما في ماء كثير أو جار، حتى زالت عين النجاسة طهر، سواء عصر أو لا، ولا يشترط عدد ولا غيره وإن كان في الولوغ، خلافا للشيخ (1).
الثاني: اشترط أبو حنيفة في إزالة النجاسة الحكمية الثلاث (2)، وأحمد السبع في جميع النجاسات (3).
الثالث: بول الصبي قبل أن يطعم، يكفي فيه صب الماء عليه، ولا يجب غسله، لأن الحسن بن علي عليهما السلام بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت له لبابة بنت الحارث: أعطني إزارك لأغسله.
فقال: (إنما يغسل من بول الأنثى) (4)، وقال الصادق عليه السلام: " يصب عليه الماء " (5).
وقال أبو حنيفة ومالك: يجب غسله (6)، لقوله صلى الله عليه وآله:
(إنما يغسل الثوب من البول) (7) - الحديث - والخاص مقدم.