مسألة 72: قد بينا وجوب الإستيعاب، فلو أهمل لمعة فإن كان مرتبا غسلها وغسل الجانب المتأخر عما هي فيه ليحصل الترتيب، ولا يجب غسل الجانب الذي هي فيه، وإن كان أسفل منها لإجزاء النكس هنا، بخلاف الوضوء، وإن كان مرتمسا احتمل ذلك لمساواته المرتب فيساويه في الحكم، والاكتفاء بغسلها والإعادة، وإذا جرى الماء تحت قدم الجنب أجزأه، وإلا وجب غسله.
ولا تنقض المرأة شعرها مع وصول الماء إلى أصله، لقول الصادق عليه السلام: " لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة " (1) ولو لم يصل إلا بالحل وجب، وبه قال الشافعي (2)، وقال النخعي: يجب نقضه بكل حال (3)، وقال مالك: لا يجب نقضه بكل حال (4).
ولو كان في رأسها حشو، فإن كان رقيقا كالدهن لا يمنع من وصول الماء اكتف بالصب، وإلا وجب إزالته.
مسألة 73: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء بإجماع أهل البيت عليهم السلام سواء جامعه حدث أصغر أو أكبر، وأطبق العلماء على عدم إيجاب الوضوء إلا ما حكي عن داود وأبي ثور، فإنهما أوجباهما معا، وهو وجه للشافعية (5) لقوله تعالى: * (حتى تغتسلوا) * (6) وقالت عائشة: كان