قال: (أقل الحيض ثلاثة أيام) (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام " (2) ولأن الأصل ثبوت العبادة، فيستصحب، إلا مع تعيين المسقط.
وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الثالث (3). وقال مالك: ليس لأقله حد يجوز أن يكون ساعة، لأنه لو كان أقله يوما لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي يوم كامل (4)، وقال أحمد، وأبو ثور: أقله يوم وليلة - وهو أحد قولي الشافعي، والثاني: يوم، وبه قال داود (5) - لدلالة الوجود عليه (6)، وهو ممنوع.
مسألة 83: وأكثره عشرة أيام بلا خلاف بين علمائنا - وبه قال أبو حنيفة والثوري (7) - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (وأكثره عشرة أيام) (8)، ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: " وأبعده عشرة أيام " (9).