ج - لو حاضت في أحد المسجدين ففي افتقارها إلى التيمم في خروجها منه إشكال، وأوجبه ابن الجنيد (1)، وبه رواية مرسلة سلفت (2).
الخامس: الجماع، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريمه في قبل الحائض، لقوله تعالى: * (فاعتزلوا النساء في المحيض) * (3) وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة، واختلفوا في مواضع:
أ - الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير القبل، فالمشهور عندنا الإباحة وتركه أفضل، وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، ومحمد بن الحسن، وأبو إسحاق المروزي، وابن المنذر، وروي أيضا عن النخعي، والشعبي (4)، عملا بالأصل، ولقوله عليه السلام:
(اصنعوا كل شئ غير النكاح) (5).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عما لصاحب المرأة الحائض منها: " كل شئ عدا القبل بعينه " (6).
وقال السيد المرتضى بالتحريم (7)، وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف (8)، لقول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يباشر