ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها (1) - يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وآله - وفعل أم عطية ليس حجة، ولم يثبت التوقيف.
مسألة 151: يكره تسخين الماء إلا لضرورة، كالبرد المانع للغاسل عنه - وبه قال الشافعي، وأحمد (2) - لقول الباقر عليه السلام: " لا يسخن الماء للميت " (3)، ولأن البارد يمسكه والمسخن يرخيه، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده.
وقال أبو حنيفة: التسخين أولى لأنه ينقي ما لا ينقيه البارد (4).
ولو احتيج إلى التسخين لإزالة الوسخ زالت الكراهة، ولو تعذر الإسخان ولم يتمكن الغاسل للبرد يممه، لتعذر استعمال الماء.
تذنيب: إذا تعذر استعمال الماء وجب التيمم، وهل ييمم ثلاثا أو مرة؟ الأقرب الأول، لأنه بدل عن ثلاثة أغسال، ويحتمل الثاني، لاتحاد غسل الميت.
مسألة 152: لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره، ولا التجمير عند التغسيل لأن الاستحباب عبادة شرعية، فيقف ثبوتها على دلالة الشرع، ولم