الثالث: كلب الماء طاهر بالأصل، خلافا لابن إدريس (1)، ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة.
الرابع: الأقرب طهارة الثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة - وهو قول المرتضى، وأحد قولي الشيخ (2) - عملا بالأصل، والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير (3).
احتج الشيخ بأمر الكاظم عليه السلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة الرطبة (4)، وأمر الصادق عليه السلام بغسل اليد من مس الثعلب والأرنب (5) وهو محمول على الاستحباب.
مسألة 22: الكافر عندنا نجس لقوله تعالى: * (إنما المشركون نجس) * (6) والحذف على خلاف الأصل، والوصف بالمصدر جائز لشدة المعنى، وقوله تعالى: * (كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) * (7) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم؟: (لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها) (8).
وسئل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني.