وقال مالك، والليث بن سعد: إن تعمد التفريق بطلت طهارته، وإن كان لعذر جاز في قول مالك ما لم يجف العضو، والعذر انقطاع الماء (1).
وقال الشافعي في الجديد: يجوز التفريق، وبه قال سعيد بن المسيب، والنخعي، والحسن البصري، وعطاء، وطاوس، والثوري، وأصحاب الرأي، لأنه تعالى لم يوجب الموالاة (2).
فروع:
أ - اختلف علماؤنا في تفسير الموالاة، فقال المرتضى والشيخ: إنها المتابعة، فإذا فرغ من عضو انتقل عنه إلى ما بعده وجوبا (3)، ولهما قول آخر: اعتبار الجفاف، فإذا غسل عضوا جاز أن يؤخر التالي له ما لم يجف (4).
وعلى كلا القولين، لو أخر حتى يجف السابق استأنف الوضوء، ولو لم يجف لم يستأنف، بل فعل محرما على الأول خاصة، والأقوى عندي الأول، لقول الصادق عليه السلام: " أتبع وضوءك بعضه بعضا " (5).