ز - لو وطئ الصبي لم يجب عليه شئ، وقال بعض الحنابلة: يجب للعموم (1)، وقياسا على الإحرام (2). وهو خطأ لأن أحكام التكليف ساقطة عنه.
ح - لا كفارة على المرأة لعدم النص، وقال أحمد: يجب لأنه وطئ يوجب الكفارة (3).
السادس: يحرم طلاقها مع الدخول، وحضور الزوج، وانتفاء الحائل والحبل بإجماع العلماء، فإن طلق لم يقع عندنا، خلافا للجمهور، وسيأتي.
السابع: يجب عليها الغسل عند الانقطاع لتأدية العبادات المشروطة بالطهارة بإجماع علماء الأمصار، وهو شرط في صحة الصلاة إجماعا، وفي الطواف عندنا خلافا لأبي حنيفة (4).
وهل هو شرط في صحة الصوم، بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل صومها؟ الأقرب ذلك لعدم قصوره عن الجنابة.
ولقول الصادق عليه السلام: " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم " (5).
وبدن الحائض طاهر عند علمائنا كبدن الجنب، وهو قول أكثر الجمهور (6)، لقوله عليه السلام: (ليست حيضتك في يدك) (7).