مستحبتان (1) - وهو مذهب الجمهور (2) - لأنه كغسل الجنابة، وللأصل، والأول أشهر وأحوط، فتعين العمل به.
فروع:
أ - السدر والكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الإطلاق، لصيرورة الماء مضافا فلا يفيد التطهير، بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر.
ب - يجب في كل غسلة الترتيب فيبدأ برأسه، ثم بشقه الأيمن، ثم بشقه الأيسر، ذهب إليه علماؤنا، لقول النبي صلى الله عليه وآله - لما توفيت ابنته - للنساء: (إبدأن بميامنها) (3).
وقول الصادق عليه السلام: " إذا أردت غسل الميت - إلى أن قال -: وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن - إلى أن قال -:
فإذا فرغت من غسله فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه، ثم اغسله بماء غسلة أخرى " (4) ولقول الباقر عليه السلام: " غسل الميت مثل غسل الجنب " (5).
وفي سقوط الترتيب لو غمس في الكثير إشكال.
ج - يستحب أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه، ثم يغسل رأسه، يبدأ بشقه الأيمن، ثم الأيسر، ويغسل كل عضو منه في كل غسلة ثلاث مرات، قاله