وقال الحسن البصري، وعروة، والأوزاعي، وأحمد في إحدى الروايتين: إنه يجوز المسح ببقية البلل (1)، لحديث عثمان (2).
وقال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى:
لا يجوز إلا بماء جديد (3)، ورووا ذلك عن علي عليه السلام (4)، ولأنه مستعمل.
والرواية ممنوعة، فإن المتواتر عن أهل البيت عليهم السلام خلافه (5)، والاستعمال لا يخرج الماء عن الطهورية.
فروع:
أ - لو لم تبق على يديه نداوة أخذ من لحيته، وأشفار عينيه وحاجبيه من نداوة الوضوء ومسح به، ولا يجوز له الاستئناف، فإن لم يبق على شئ من ذلك نداوة استأنف الطهارة، وكذا لو ذكر أنه لم يمسح مسح، فإن لم يبق في يده نداوة فعل ما تقدم.
ب - لا فرق بين أن تكون النداوة من الغسلة الأولى أو الثانية، وكذا لو جوزنا الثالثة على إشكال ينشأ من كون مائها غير ماء الوضوء، وإن حرمناها لم يجز قطعا، وكذا الثانية عند الصدوق (6).
ج - لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء، ولو