فلها يومان من أول الشهر طهر بيقين، وكذا تسعة من آخره، والشك وقع من أول الثالث إلى آخر الحادي والعشرين، فقد قصر نصف الزمان عن العدد بنصف يوم فالثاني عشر حيض بيقين.
وغلط قلم الشيخ هنا فجعل لها مع اليومين ثمانية أيام من آخره طهرا (1)، والحق أنه تسعة.
ح - ولو قالت: حيضي خمسة من الشهر لا أعرفها إلا أني إن كنت يوم السادس طاهرا كنت السادس والعشرين حائضا، وإن كنت في السادس حائضا كنت في السادس والعشرين طاهرا.
وتحقيقه أنها تحيض أحد هذين، فالأول طهر بيقين، وكذا من الحادي عشر إلى آخر الحادي والعشرين، والباقي مشكوك فيه، وتغتسل لاحتمال الانقطاع آخر السادس إلى آخر العاشر، وكذا آخر السادس والعشرين إلى آخر الشهر، وتفعل في جميع الأيام ما تفعله المستحاضة.
فروع، في الامتزاج:
أ - إذا قالت: حيضي عشرة في كل شهر، وكنت أمزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فالأول والثلاثون طهر بيقين، والشك وقع بينهما، فلا حيض لها بيقين، تعمل ما تعمله المستحاضة جميع الشهر، وتغتسل آخر الحادي عشر، وآخر التاسع عشر، والحادي والعشرين، والتاسع والعشرين لاحتمال الانقطاع.
قال الشيخ: ويسقط قضاء صوم الأول والثلاثين، لأنهما طهر بيقين، وتقضي ما عداهما لأنها صامت مع الشك في الطهارة، فوجب القضاء.
ثم قال: ولو قلنا: إنه لا يجب إلا قضاء عشرة أيام كان صحيحا، لأنه