تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٦٩
وقال الشافعي: يجوز له غسل قريبه الكافر - وهو رواية عن أحمد (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام بمواراة أبيه (2)، ولأن غسله من المعروف، فيدخل تحت قوله: * (وصاحبهما في الدنيا معروف) * (3) والجواب أن أبا طالب مات مسلما، وقد اشتهر النقل بذلك (4)، والغسل من أمور الآخرة.
فروع:
أ - لو ماتت الذمية تحت المسلم لن يغسلها، وقال الشافعي: له أن يغسلها لأن النكاح كالقرابة (5).
ب - أولاد المشركين يجرون مجرى آبائهم في عدم التغسيل، كما أن أولاد المسلمين كآبائهم في وجوبه.
ج - قال المفيد: لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا في الولاية، ولا يصلي عليه، إلا أن تدعوه ضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف (6).
د - ولد الزنا يغسل، وبه قال الشيخ (7)، ومن قال من أصحابنا بكفره (8)

(١) المجموع ٥: ١٤٢، الأم ١: ٢٦٦، المهذب ١: ١٣٥، المغني ٢: ٣٩٧، الشرح الكبير ٢: ٣١٥، بداية المجتهد ١: ٢٢٧.
(٢) سنن النسائي ٤: ٧٩، مسند أحمد ١: ٩٧ و ١٠٣ و ١٣١، سنن أبي داود ٣: ٢١٤ / ٣٢١٤، سنن البيهقي ٣: ٣٩٨، مصنف ابن أبي شيبة ٣: ٣٤٧.
(٣) سورة لقمان: ١٥.
(٤) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٤: ٧١، السيرة النبوية لزيني دحلان ١: ٤٣ - ٤٩، تاريخ ابن كثير ٢: ١٢٣، خزانة الأدب للبغدادي ٢: ٧٦.
(٥) المجموع ٥: ١٤٤.
(٦) المقنعة: ١٣.
(7) المبسوط للطوسي 1: 182.
(8) هو ابن إدريس في السرائر: 81 و 183 و 241 و 287.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست