وقال الشافعي: يجوز له غسل قريبه الكافر - وهو رواية عن أحمد (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام بمواراة أبيه (2)، ولأن غسله من المعروف، فيدخل تحت قوله: * (وصاحبهما في الدنيا معروف) * (3) والجواب أن أبا طالب مات مسلما، وقد اشتهر النقل بذلك (4)، والغسل من أمور الآخرة.
فروع:
أ - لو ماتت الذمية تحت المسلم لن يغسلها، وقال الشافعي: له أن يغسلها لأن النكاح كالقرابة (5).
ب - أولاد المشركين يجرون مجرى آبائهم في عدم التغسيل، كما أن أولاد المسلمين كآبائهم في وجوبه.
ج - قال المفيد: لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا في الولاية، ولا يصلي عليه، إلا أن تدعوه ضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف (6).
د - ولد الزنا يغسل، وبه قال الشيخ (7)، ومن قال من أصحابنا بكفره (8)