كذلك إجماعا فتعين العكس.
ولو قطعت من فوق المرفق سقط غسلها، ويستحب غسل موضع القطع بالماء، وإن قطعت من دون المرفق وجب غسل الباقي، وإن قطعت من المرفق فقد بقي من محل الفرض بقية، وهو طرف عظم العضد، لأنه من جملة المرفق، فإن المرفق مجمع عظم العضد وعظم الذراع.
فروع:
الأول: لو وجد الأقطع من يوضيه لزمه، فإن تعذر إلا بأجرة المثل وجبت، ولو تعذر إلا بأزيد، فالوجه الوجوب مع عدم الضرر، ولو لم يجد أصلا أو عجز عن الطهارة، فالوجه عندي سقوط الصلاة أداء وقضاء.
وقال بعض الشافعية: يصلي على حسب حاله ويعيد، لأنه بمنزلة من لم يجد ماء ولا ترابا (1).
الثاني: لو توضأ ثم قطعت يده لم يجب عليه غسل ما ظهر منها، لتعلق الطهارة بما كان ظاهرا وقد غسله.
فإن أحدث بعد ذلك وجب غسل ما ظهر من يده بالقطع، لأنه صار ظاهرا، وكذا لو قلم أظفاره بعد الوضوء لم يجب غسل موضع القطع إلا بعد الحدث في طهارة أخرى.
الثالث: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها، ولو تدلت من غيره لم يجب، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت من محل الفرض وجب غسلها.
وإن انقلعت من أحد المحلين، فالتحم رأسها في الآخر، وبقي