المنديل (1)، وله قول آخر: الفرق بين الصيف والشتاء (2).
ب - تكره الاستعانة بصب الماء عليه - وبه قال أحمد (3) - لأنه عليه السلام قال: (لا أستعين أنا على وضوئي بأحد) (4).
ومن طريق الخاصة: إن عليا عليه السلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه، وقال: " لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا " (5)، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني: أنه غير مكروه (6)، لأنه روي أنه عليه السلام قد استعان أحيانا (7).
ج - يحرم التولية، لأنه مأمور بالغسل، فلا يخرج عن العهدة بفعل غيره، ولو اضطر جاز، وبه قال داود (8)، وقال الشافعي: يجوز (9).
د - يجب الاستقصاء في الغسل بحيث لا يبقى من محل الفرض شئ وإن قل فيبطل.
ه - يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة، فرضا كانت أو نفلا،