وأما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعا (1)، لقول الصادق عليه السلام:
" اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا " (2)، وقول: إنه ثلاث (3) لعدم زيادته على الخنزير والكلب.
وما عدا هذه النجاسات، قال الشيخ: يجب الثلاث (4). والوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقا، فيما عدا الكلب والخنزير، والتقديرات مستحبة، وبه قال الشافعي (5).
وقال أحمد: يجب غسل سائر النجاسات سبعا، إلا الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد (6)، واختلف أصحابه في اعتبار التراب (7) لأنه عليه السلام نبه بالكلب على سائر النجاسات، وهو قياس في التقديرات، مع معارضة النص، وهو قوله عليه السلام: (والغسل من البول مرة) (8).
فروع:
الأول: الأقرب أن التراب لا يفتقر إلى الماء، خلافا لابن إدريس (9).