والثاني: لا تجب عملا بالأصل (1)، لأنه تطهير من نجاسة الموت، فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب النجس.
مسألة 124: ويستحب أن يؤخذ من السدر شئ فيطرح في إجانة ويضرب ضربا جيدا حتى يرغو، فتؤخذ رغوته فتطرح في موضع نظيف، ثم يغسل به رأسه وجسده، روى معاوية بن عمار قال: أمرني الصادق عليه السلام أن أوضيه ثم أغسله بالأشنان، وأغسل رأسه بالسدر ولحيته، ثم أفيض على جسده منه، ثم أدلك به جسده (2)، فإن تعذر السدر فالخطمي أو ما يقوم مقامه في تنظيف الرأس.
مسألة 125: فإذا فرغ شرع في غسله الواجب، والمشهور عند علمائنا أنه ثلاث مرات، مرة بماء السدر، والثانية بماء فيه كافور، والثالثة بالقراح، لأن أم عطية روت أن النبي صلى الله عليه وآله قال في ابنته: (ثم اغسليها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلي في الأخيرة كافورا أو شيئا من الكافور) (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " يغسل الميت ثلاث غسلات: مرة بالسدر، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرة أخرى بالماء القراح " (4) والأمر للوجوب.
وقال بعض علمائنا: الواجب مرة واحدة بماء القراح، والباقيتان