ويستحب أن يغسل غسلة بتسعة أرطال من ماء كالجنب، والواجب الإنقاء، لقول العسكري عليه السلام: " حده يغسل حتى يطهر إن شاء الله " (1).
ويستحب أن يبدأ في كل غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الإنقاء.
ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غلسه، ويتأكد بالمأثور، قال الباقر عليه السلام: " أيما مؤمن غسل مؤمنا، فقال - إذا قلبه -: اللهم هذا بدن عبدك المؤمن، وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما، فعفوك عفوك، إلا غفر الله له ذنوب سنة، إلا الكبائر " (2).
مسألة 148: يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن، ويكره جعله بين رجليه، لقول الصادق عليه السلام: " ولا يجعله بين رجليه في غسله، بل يقف من جانبه " (3).
وروي عنه عليه السلام " أنه لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا أن تضبطه بين رجليك، لئلا يسقط لوجهه " (4)، قال في التهذيب: إنه يدل على الجواز، وإن كان الأفضل ما تقدم (5).
مسألة 149: قال علماؤنا: يكره إقعاد الميت وعصره قاعدا، لأن في