الشافعي (1) لأمر النبي صلى الله عليه وآله بإلقاء الذنوب (2) على بول الأعرابي (3) وهو مع التسليم غير دال.
فروع:
الأول: ماء الاستنجاء طاهر، لقول الصادق عليه السلام، وقد سئل عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ثوبه؟:
" لا " (4) وللمشقة، ولا فرق بين القبل والدبر، ولو تغير بالنجاسة أو لاقته نجاسة من خارج نجس قطعا.
الثاني: قال في الخلاف: لا يغسل ما أصابه ماء يغسل به إناء الولوغ، من الأولى أو الثانية (5) وتردد في المبسوط في نجاسة الثانية (6) والحق النجاسة.
الثالث: فرق المرتضى بين ورود الماء على النجاسة، وورودها عليه، فحكم بطهارة الأول دون الثاني (7)، ويحتمل نجاسة الجميع.
الرابع: لو أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء، ولم يطهر الثوب، ولو ارتمس الجنب في ماء قليل طهر، وصار الماء مستعملا.