وسطها متجافيا فهي كالنابتة في المحلين، يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وما تحتها من محل الفرض.
مسألة 46: لو كان له يد زائدة، فإن لم تتميز عن الأصلية وجب غسلهما معا لعدم الأولوية، وللأمر بغسل الأيدي.
وإن علمت الزائدة، فإن كانت تحت المرفق وجب غسلها أيضا، لأنها جزء من اليد فأشبهت اللحم الزائد، وإن كانت فوق المرفق، فإن كانت قصيرة لا يحاذي منها شئ محل الفرض لم يجب غسلها.
وإن كان منها شئ يحاذي مرفقه أو ذراعه، فالأقرب عدم وجوب غسلها، وعدم غسل المحاذي أيضا، لأن أصلها في غير محل الفرض، فهي تابعة له.
ويحتمل الوجوب لوقوع اسم اليد عليها، وكذا في القصيرة، وللشافعية في غير القصيرة وجهان (1).
فروع:
أ - لو كان له إصبع زائدة في كفه، أو كف زائدة في ذراعه، أو ذراع زائد وجب غسله، لأنه في محل الوضوء، فهو تابع له، وكذا لو كان له لحم نابت أو عظم.
ب - لو طالت أظافره فخرجت عن حد يده يحتمل وجوب غسله لأنه جزء من اليد، والعدم كالمسترسل من اللحية، وللشافعية وجهان (2).
ج - الوسخ تحت الأظفار، إن كان يمنع من إيصال الماء إلى البشرة