" الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل " (1)، وقول الصادق عليه السلام: " الوضوء بعد الغسل بدعة " (2) ويحمل على غسل الجنابة.
وقال الشيخان: لا يكفي (3)، وهو الأقوى لعموم * (فاغسلوا) * (4) ولقول الصادق عليه السلام: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " (5) وقوله عليه السلام: " كل غسل فيه وضوء إلا الجنابة " (6) ولأنهما معلولا علتين اجتمعتا، فيثبتان لعدم التنافي بينهما.
مسألة 74: إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل قال الشيخ، وابنا بابويه: يعيد الغسل (7) - وهو الأقوى عندي - لأن الأصغر يدخل في الأكبر وقد انتقض ما فعله من الأكبر، فيجب الغسل من رأس.
وقال المرتضى: يتم ويتوضأ (8)، لأن الأصغر يوجب الوضوء لا الغسل، ولا ينقضه، فيسقط وجوب الإعادة، ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل.
وقال ابن البراج: يتم ولا شئ عليه (9)، لأنه قبل إكمال الغسل جنب، والأصغر يدخل تحت الأكبر.
وقال الشافعي: لو غسل الجنب جميع بدنه إلا رجليه، ثم أحدث لم