فدخلت في الصلاة ولم تعد الطهارة، ثم عاودها الدم في الصلاة قبل أن يمضي زمان يتسع للطهارة والصلاة، فالوجه عندي عدم البطلان، والشيخ أبطلهما (1) - وهو قول الشافعية (2) -، لأن ذلك الانقطاع أوجب عليها الطهارة، فلم تفعل وإن كان لو علمت بعوده لم تلزمها الإعادة، فقد لزمها بظاهره إعادة الطهارة فإذا لم تفعل وصلت لم تصح صلاتها.
ط - قال أبو حنيفة: المستحاضة، ومن به السلس، والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤون لوقت كل صلاة، فيصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل، فإن خرج الوقت بطل وضوؤهم، وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى عند أبي حنيفة، ومحمد (3).
وقال زفر: ينتقض بدخول الوقت لا غير (4)، وقال أبو يوسف: ينتقض بأيهما كان (5).
وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا توضأت بعد طلوع الشمس ثم دخل وقت الظهر، فإن الوضوء لا يبطل عند أبي حنيفة، ومحمد، ويبطل عند زفر وأبي يوسف.
ولو توضأت قبل طلوع الشمس ثم طلعت فإنها تنتقض، وقياس قول زفر، أنها لا تنتقض، وعندنا أن الطهارة تتعدد بتعدد الصلاة.
مسألة 95: إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال، والوضوء