تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٣٥
وللشيخ قول آخر: إنه مكروه (1) - وبه قال داود (2) - للأصل، ولأنه عليه السلام كتب إلى المشركين (قل (3) يا أهل الكتاب) (4) وهم محدثون، والأصل يصار إلى خلافه لدليل، والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط.
فروع:
أ - إنما يحرم مس الكتابة دون الهامش والأوراق والجلد، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف - وبه قال أبو حنيفة، والحكم، وحماد، وعطاء، والحسن البصري، وأحمد (5) - لأنه غير ماس.
وقال الشافعي: لا يجوز، لأن الحمل أكثر من المس، فكان أولى بالمنع، والهامش منه (6)، وهما ممنوعان.
وقال الأوزاعي، ومالك: لا يجوز حمله بعلاقته، ولا في غلافه (7).
ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم (8) ففي جواز مسه للمحدث وجهان (9).
ب - يمنع الصبي من مس الكتابة، ولا يتوجه النهي إليه.

(١) المبسوط للطوسي ١: ٢٣.
(٢) فتح العزيز ٢: ١٠٣، المغني ١: ١٦٨، الشرح الكبير ١: ٢٢٨، تفسير القرطبي ١٧: ٢٢٧.
(٣) كذا في الأصلين.
(٤) صحيح البخاري ١: ٧، مسلم ٣: ١٣٩٦ / ١٧٧٣، مسند أحمد ١: ٢٦٣.
(٥) المغني ١: ١٦٩، الشرح الكبير ١: ٢٢٨، تفسير القرطبي ١٧: ٢٢٦ - ٢٢٧، المحلى ١: ٨٤، المجموع ٢: ٧٢، فتح العزيز ٢: ١٠٣.
(٦) مغني المحتاج ١: ٣٦، المجموع ٢: ٦٧ و ٧٢، فتح العزيز ٢: ٩٧، الوجيز ١: ١٧، كفاية الأخيار ١: ٥٠.
(٧) المنتقى للباجي ١: ٣٤٣، المغني ١: ١٦٩، الشرح الكبير ١: ٢٢٨، المحلى ١: ٨٤.
(٨) عكمت المتاع: شددته. الصحاح ٥: ١٩٨٩ " عكم ".
(٩) الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية، انظر المجموع ٢: ٦٨، وفتح العزيز ٢: ٦٤.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 ... » »»
الفهرست