يثبت - واستحبه الجمهور لدفع الرايحة الكريهة (1)، وليست ثابتة مع كل ميت، وقد تندفع بغيره - وقال الصادق عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب، إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم " (2)، وقال الباقر عليه السلام: " لا تقربوا موتاكم النار " يعني الدخنة (3).
مسألة 153: يشترط في الماء الطهارة إجماعا، إذ النجس لا يطهر غيره، والإطلاق، فإن المضاف غير مطهر عندنا، وعلى قول المرتضى الأقوى أنه كذلك، لأنها عبادة فأشبهت الوضوء (4)، ولو جعلناه إزالة النجاسة انسحب على قوله الجواز.
والملك أو الإباحة، فلو كان مغصوبا مع علم الغاسل لم يطهر، لامتناع التعبد بالقبيح، وإن جعلناه إزالة نجاسة أمكن الجواز كغيره من النجاسات، ولو كان الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء.
وكذا يجب كون الكافور والسدر مملوكين، ولو غسله في مكان مغصوب، فالأقوى الإجزاء.