المأخوذ عليه إيقاع العبادة على وجهها، وإنما يقع عليه بواسطة القصد، ورفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلا بالطهارة، متقربا به إلى الله تعالى، وذو الحدث الدائم - كالمبطون وصاحب السلس، والمستحاضة - ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالوجه البطلان.
ووقتها عند ابتداء غسل الوجه، ويجوز أن تتقدم عند غسل اليدين المستحب لا قبله، ولا بعد الشروع في الوجه، ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ، يعني أنه لا يأتي بنية لبعض الأفعال يخالفها.
وهل تكفي نية القربة؟ قال الشيخ: نعم للامتثال (1)، والأقوى المنع لمفهوم الآية (2).
فروع:
أ - لا تجب النية في إزالة النجاسات، لأنها كالترك، فلا تعتبر فيها النية كترك الزنا، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: يشترط قياسا على طهارة الحدث (3)، والفرق ظاهر.
ب - لا يصح وضوء الكافر ولا غسله، لعدم صحة النية منه، فإذا أسلم تلزمه الإعادة، وهو أحد أقوال الشافعي (4).
وثانيها: إعادة الوضوء خاصة، لأن الغسل يصح من الكافر، فإن الذمية تغتسل من الحيض لحق الزوج فتحل له (5).