وقال مالك: يغسل (1)، وللشافعي كالقولين (2)، وعن أحمد روايتان (3)، لأن أسماء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبد الله بن الزبير (4)، وليس بجيد، لأنه أخذ وصلب فهو كالمقتول ظلما، وليس بشهيد في المعركة.
أما الباغي فللشيخ قولان، في المبسوط والخلاف: لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، سواء مات في المعركة أو لا، واستدل بأنه كافر (5) - وبه قال أبو حنيفة (6) - لأنهم جماعة ليس لهم منعة وقوة باينوا أهل الحق بدار وقتال، فلا يغسلون، ولا يصلى عليهم كأهل دار الحرب.
وقال في سير الخلاف: يغسل ويصلى عليه (7) - وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد (8) - لقوله عليه السلام: (صلوا على من قال لا إله إلا الله) (9) ولأنه مسلم قتل بحق، فأشبه الزاني.
مسألة 141: أهل القافلة إذا قتلهم اللصوص غسلوا وكفنوا وصلي عليهم