لعذرة، وإن خرجت منغمسة فهو حيض، لقول الباقر عليه السلام والكاظم عليه السلام: " فإن خرجت مطوقة فهو من العذرة، وإن خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث " (1).
وإن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها، فإن كان خارجا من الأيمن فهو دم قرح، وإن كان من الأيسر فهو حيض، وهو الأشهر، ورواه الشيخ في التهذيب عن الصادق عليه السلام (2)، وأما ابن يعقوب فإنه روى عن الصادق عليه السلام العكس (3)، وبه قال ابن الجنيد (4).
مسألة 79: لا حيض مع سن الصغر، وهي من لم تكمل تسع سنين، فلو رأت قبلها وإن كان بشئ يسير ما هو بصفة الحيض لم يكن حيضا، وهذا تحديد تحقيق لا تقريب، وللشافعي قولان (5).
وله ثلاثة أقوال في أول وقت إمكانه: أول التاسعة، وبعد ستة أشهر منها، وأول العاشرة (6).
ولا حيض أيضا مع اليأس، وهو بلوغ خمسين سنة في غير القرشية والنبطية، وبلوغ ستين فيهما، لقول الصادق عليه السلام: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلا أن تكون امرأة من قريش " (7) ورويت روايتان مطلقتان: إحداهما بخمسين (8)، والأخرى بستين (9)، وهما محمولتان على