وقال الشافعي: خمسة عشر يوما، وبه قال مالك، وأبو ثور، وداود، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد في إحدى الروايتين لدلالة الوجود عليه (1)، وهو ممنوع.
وفي رواية عن أحمد: سبعة عشر يوما (2)، وقال سعيد بن جبير: ثلاثة عشر يوما (3).
فروع:
الأول: اختلف علماؤنا في الثلاثة، فالأكثر اشترط التوالي فيها (4)، وقيل: يكفي كونها في جملة العشرة (5)، والرواية به مقطوعة (6)، وبها أفتى في النهاية (7)، والمعتمد الأول احتياطا للعبادة.
الثاني: ما تراه بين الثلاثة والعشرة مما يمكن أن يكون حيضا حيض، بأي لون كان ما لم يعلم غيره.
الثالث: أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقوله عليه السلام عن النساء: (إنهن ناقصات عقل ودين) فقيل: يا رسول الله