وقال الشافعي: يستحب أن يكون ثلاثا، وبه قال عطاء (1)، وقال ابن سيرين: يمسح مرتين فريضة، ومرة سنة (2)، لأن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة، إلى أن قال: وتوضأ ثلاثا وقال: (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي) (3). وقد تقدم جوابه.
فإن كرر معتقدا وجوبه فعل حراما ولم يبطل وضوؤه، ولو لم يعتقد وجوبه فلا بأس.
ح - الدعاء عند كل فعل وعند الفراغ بالمنقول.
ط - الوضوء بمد، وهو قول علمائنا وأكثر أهل العلم (4)، والواجب المسمى لحصول الامتثال، وروى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ بثلثي مد (5).
ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام: " الغسل من الجنابة والوضوء يجزي فيه ما جرى: (6).