فيهما وجهان (1).
مسألة 19: الميت إن كان آدميا نجس عند علمائنا، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أضعف القولين كغيره من الحيوانات، وللأمر بالغسل، والآخر: أنه طاهر إكراما له (2). وليس بمقتض.
وإن كان غيره فإن كان ذا نفس سائلة - أي دم يخرج بقوة - فهو نجس إجماعا، لأن التحريم يستلزم الاجتناب.
وإن لم يكن ذا نفس سائلة فعندنا أنه طاهر، ولا ينجس ما يقع فيه من الماء وغيره، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، والشافعي في أحد القولين (3)، لأن نجاسة الميتة من نتنها وخبثها، وإنما يحصل ذلك بانحصار الدم واحتباسه في العروق، وهذه لا دم لها، وهي على هيئة واحدة في موتها وحياتها، والرطوبة التي فيها شبه رطوبة النبات.
ولأنه عليه السلام قال: (أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه) (4) وقال عليه السلام: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله) (5)، وهو قد يحصل به الموت، خصوصا