قال: (الوضوء مما يخرج لا مما يدخل) (1).
وللشافعي قولان، القديم: النقض - وبه قال أحمد (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل أيتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: (نعم) (3)، ولو سلم حمل على غسل اليد.
الثامن: الردة لا تبطل الوضوء، للأصل، ولقول الصادق عليه السلام: " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك " (4)، الحديث.
وقال أحمد: ينقض (5) لقوله تعالى: * (لئن أشركت ليحبطن عملك) * (6) وهو مقيد بالموافاة.
التاسع: حكي عن مجاهد، والحكم، وحماد، أن في قص الشارب وتقليم الأظفار، ونتف الإبط الوضوء، بغير حجة، وأنكره جمهور العلماء (7).
تنبيه: كل ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء بلا خلاف.