تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢٩
إزالة النجاسة.
وقال بعض علمائنا: الواجب أغلظ الحالين، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى (1) - وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (2) - لورود الأمر بالعدد (3).
وأبو حنيفة لم يعتبر العدد، لأنه لم يوجب الاستنجاء (4).
فروع:
أ - الواجب ثلاثة مسحات إما بثلاثة أحجار أو ما في معناها، أو بأحرف من واحد - وبه قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور (5) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (فليمسح ثلاث مسحات) (6). ولأنه المقصود.
واختلاف الآلة لا اعتبار به، ولأنه يجوز لغيره، ولأنه بعد غسله وتجفيفه يجزي.
وقال الشيخ: لا يجزي ذو الجهات الثلاث (7)، وبه قال ابن المنذر (8)،

(١) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر: ١٦، والمحقق في المعتبر: ٣٣.
(٢) الأم ١: ٢٢، المجموع ٢: ١٠٤ فتح العزيز ١: ٥٠٣ و ٥٠٨، بدائع الصنائع ١: ١٩، رحمة الأمة ١: ١٦، كفاية الأخيار ١: ١٨، الوجيز ١: ١٥، المغني ١: ١٧٤، الشرح الكبير ١: ١٢٧، بداية المجتهد ١: ٨٦، نيل الأوطار ١: ١١٧.
(٣) مسند أحمد ٣: ٣٣٦، سنن النسائي ١: ٤٢، سنن الدارقطني ١: ٥٥ / ٤، سنن البيهقي ١: ٩١.
(٤) بدائع الصنائع ١: ١٩، عمدة القارئ ٢: ٣٠٥، فتح العزيز ١: ٣٠٥.
(٥) الأم ١: ٢٢، المجموع ٢: ١٠٣، فتح العزيز ١: ٥٠٣ - ٥٠٤، السراج الوهاج: ١٤، كفاية الأخيار ١: ١٨، الشرح الكبير ١: ١٢٦، نيل الأوطار ١: ٩٦.
(٦) مسند أحمد ٣: ٣٣٦.
(٧) المبسوط للطوسي ١: ١٧.
(٨) المجموع ٢: ١٠٣، المغني ١: ١٨٠ - ١٨١، الشرح الكبير ١: ١٢٦.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست