إزالة النجاسة.
وقال بعض علمائنا: الواجب أغلظ الحالين، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى (1) - وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (2) - لورود الأمر بالعدد (3).
وأبو حنيفة لم يعتبر العدد، لأنه لم يوجب الاستنجاء (4).
فروع:
أ - الواجب ثلاثة مسحات إما بثلاثة أحجار أو ما في معناها، أو بأحرف من واحد - وبه قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور (5) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (فليمسح ثلاث مسحات) (6). ولأنه المقصود.
واختلاف الآلة لا اعتبار به، ولأنه يجوز لغيره، ولأنه بعد غسله وتجفيفه يجزي.
وقال الشيخ: لا يجزي ذو الجهات الثلاث (7)، وبه قال ابن المنذر (8)،