السلام: " يصبون عليها الماء صبا من وراء الثياب " (1) واستحبه الشيخ في كتابي الأخبار جمعا بينهما (2)، وروي أنهم يغسلون مواضع الوضوء (3).
مسألة 130: لو كان مع الرجال الأجانب نساء كافرات، قال علماؤنا: يأمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال - إما تعبدا، أو لزوال النجاسة الطارئة - ثم يعلمها تغسيل المسلمات، فتغسلها، لقول الصادق عليه السلام عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانية ورجال مسلمون، قال: " تغتسل النصرانية، ثم تغسلها " (4) وبه قال مكحول مع ذوي أرحامها أيضا (5)، وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية (6)، ومنع أكثر الجمهور من ذلك، لأنه عبادة فلا تصح من الكافر، بل ييممها الرجال (7).
مسألة 131: ولا يغسل الرجل إلا رجل، أو زوجته، ذهب إليه العلماء كافة - إلا رواية عن أحمد (8) - قالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله غير نسائه (9). ووصى أبو