الرجل في الماء الجاري " (1).
وماء الحمام كالجاري إذا كانت له مادة - وبه قال أبو حنيفة (2) - لقول الصادق عليه السلام: " هو بمنزلة الجاري " (3) وقول الباقر عليه السلام:
" ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة " (4) ولعدم الانفكاك من النجاسة فيه، فلولا مساواته للجاري لزم الحرج.
وماء الغيث حال تقاطره كالجاري، لقول الصادق عليه السلام - في ميزابين سالا، أحدهما بول، والآخر ماء المطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل -: " لم يضر ذلك " (5). فروع:
الأول: لا تعتبر الجريات بانفرادها، فلو تواردت على النجاسة الواقفة جريات متعددة لم تنجس مع اتصالها.
وقال الشافعي: تنجس كل جرية هي أقل من قلتين، وإن كانت منفصلة اعتبر كل جرية بانفرادها (6)، وعنى بالجرية ما بين حافتي النهر عرضا عن يمينها وشمالها.
الثاني: لو كان الجاري أقل من كر نجس بالملاقاة الملاقي وما تحته، وفي أحد قولي الشافعي أنه لا ينجس إلا بالتغير (7).