المنذر (1).
وقال داود: ليس بحيض (2) لأن أم عطية - وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله - قالت: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا (3).
مسألة 81: والأقوى إمكان اجتماع الحيض والحبل - وبه قال مالك، والشافعي، والليث، والزهري، وقتادة، وإسحاق (4) - لأن عائشة قالت: إذا رأت الدم لا تصلي (5) والظاهر أنه توفيق.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟: " نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم " (6) وكذا عن الكاظم عليه السلام (7).
وقال شيخنا المفيد وابن الجنيد: لا يمكن (8)، وبه قال جمهور التابعين، كسعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وجابر بن زيد، وعكرمة، ومحمد بن المنكدر، والشعبي، ومكحول، وحماد، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وابن المنذر، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأحمد (9) لأن