ولو رأت ثلاثة أيام دما ثم انقطع ثم عاودها قبل العشرة فالجميع حيض، وقضت صوم النقاء، وجاز لزوجها الوطئ فيه، فإذا ظهر أنه حيض لم يكن عليه شئ.
وإن رأت أقل من ثلاثة ثم انقطع ورأته قبل العاشر وبلغ المجموع ثلاثة فلعلمائنا قولان، أحدهما أنه ليس بحيض لاشتراط التوالي في عدد أقل الحيض (1)، والثاني: أنه حيض إن كمل ثلاثة في جملة العشرة (2). وللشافعية كالقولين (3).
ومنهم من اشترط في التلفيق أن يكون أوله حيضا كاملا وآخره حيضا كاملا (4).
ومنهم من لم يشترط بلوغ أقل الحيض، فلو رأت ساعة ثم انقطع ثم رأت قبل خمسة عشر ساعة أخرى كانت الساعتان مع الطهر المتخلل بينهما حيضا، وهو أضعف الوجوه عندهم (5).
ولو كمل أقل الحيض في أكثر من عشرة لم يكن حيضا، وموضع الخلاف ما إذا كانت أزمنة النقاء زائدة على الفترات المعتادة بين دفعات الدم، فإن لم يزد عليها فالجميع حيض إجماعا.
فروع:
أ - إذا رأت أقل الحيض ثم انقطع وجب عليها العبادة إجماعا، لأن