محل الفرض اختص بما يحاذيه، كشعر الرأس، وقال أحمد ومالك: يجب لدخوله في اسم الوجه، ولأنه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه (1)، وللشافعي قولان (2).
ه - لا يستحب إدخال الماء إلى باطن العينين، لما فيه من الأذى، وللشافعي قولان، هذا أحدهما، والآخر: الاستحباب (3)، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمي (4)، وليس بحجة، نعم يستحب أن يمسح مآقيه (5) بإصبعه لإزالة الرمص (6) الواصل إليهما، وقد روي أنه عليه السلام كان يفعله (7).
و - يستحب أن يزيد في ماء الوجه على باقي الأعضاء، لما فيه من الغضون (8) والشعور والدواخل والخوارج، وقد روى علي عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر فيه الماء " (9).
ز - لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجزئ، لأنها إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما، فلا يجزي أحدهما.
مسألة 44: والواجب أن يغسل وجهه من القصاص إلى المحادر، فإن