تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٥٦
محل الفرض اختص بما يحاذيه، كشعر الرأس، وقال أحمد ومالك: يجب لدخوله في اسم الوجه، ولأنه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه (1)، وللشافعي قولان (2).
ه‍ - لا يستحب إدخال الماء إلى باطن العينين، لما فيه من الأذى، وللشافعي قولان، هذا أحدهما، والآخر: الاستحباب (3)، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمي (4)، وليس بحجة، نعم يستحب أن يمسح مآقيه (5) بإصبعه لإزالة الرمص (6) الواصل إليهما، وقد روي أنه عليه السلام كان يفعله (7).
و - يستحب أن يزيد في ماء الوجه على باقي الأعضاء، لما فيه من الغضون (8) والشعور والدواخل والخوارج، وقد روى علي عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر فيه الماء " (9).
ز - لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجزئ، لأنها إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما، فلا يجزي أحدهما.
مسألة 44: والواجب أن يغسل وجهه من القصاص إلى المحادر، فإن

(١) المغني ١: ١٣٠ - ١٣١، الشرح الكبير ١: ١٦٠ - ١٦١، الإنصاف ١: ١٥٦، كشاف القناع ١: ٩٦، بداية المجتهد ١: ١١، تفسير القرطبي ٦: ٨٣.
(٢) المجموع ١: ٣٨٠، فتح العزيز ١: ٣٤٥، الوجيز ١: ١٣، كفاية الأخيار ١: ١٣، مغني المحتاج ١: ٥٢، السراج الوهاج: ١٦.
(٣) الأم ١: ٢٤، المهذب للشيرازي ١: ٢٣، المجموع ١: ٣٦٩، مغني المحتاج ١: ٥٠.
(٤) الموطأ ١: ٤٥ / ٦٩ (٥) مآقي: جمع، واحده مؤق ومؤق العين طرفها مما يلي الأنف. الصحاح ٤: ١٥٥٣ القاموس المحيط ٣: ٢٨١ (مأق).
(٦) الرمص - بالتحريك - وسخ يجتمع في المؤق. الصحاح ٣: ١٠٤٢، القاموس المحيط ٢: ٣٠٥ " رمص ".
(٧) مسند أحمد ٥: ٢٥٨، سنن أبي داود ١: ٣٣ / ١٣٤، سنن ابن ماجة ١: ١٥٢ / ٤٤٤.
(٨) الغضون واحدها: الغضن وهي مكاسر الجلد. الصحاح ٦: ٢١٧٤ " غضن ".
(٩) سنن أبي داود ١: ٢٩ / 117، ونقله المصنف بالمعنى.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست