الأول: في غسل الجنابة.
ومطالبه ثلاثة:
الأول: في السبب وهو أمران: الإنزال والجماع.
أما الإنزال: فهو خروج المني، وله ثلاث خواص: أن تكون رائحته كرائحة الكثر (1) ما دام رطبا، وكرائحة بياض البيض إذا جف، وأن يندفق بدفعات، وأن يتلذذ بخروجه، وتنكسر الشهوة عقيبه، وأما الثخانة والبياض فلمني الرجل، ويشاركه فيها الوذي، والرقة والصفرة في مني المرأة، ويشاركه فيهما المذي لقوله عليه السلام: (الماء من الماء) (2).
وأما الجماع: فحده التقاء الختانين، لقوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) (3).
مسألة 64: إنزال الماء الدافق كيف كان يقظة ونوما، بشهوة وغيرها، بدفق أو لا يوجب الغسل، الرجل والمرأة في ذلك سواء، ذهب إليه علماؤنا