والحق عندي اختيار القطب، ويلحق به أيضا دم الكافر، والضابط دم نجس العين، لحصول حكم طارئ للدم، وهو ملاقاته لنجس العين، وكذا كل دم أصابه نجاسة غيره.
وإن كان دم قرح أو جرح سائلا لازما لم تجب إزالته - وإن كثر مع نجاسته، سواء الثوب والبدن في ذلك - للمشقة، ولقولهم عليهم السلام عن دم القروح التي لا تزال تدمي: " يصلي " (1).
وإن كانت الدماء تسيل، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم، لزوال حرج إزالته.
وإن كان مغايرا لهذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور والذبيحة كان نجسا وتجب إزالته إن زاد على الدرهم البغلي إجماعا، لقول الباقر عليه السلام: " وإن كان أكثر من قدر الدرهم ورآه ولم يغسله وصلى فليعد صلاته " (2).
وإن نقص عنه لم تجب إزالته إجماعا، لقول الباقر عليه السلام: " ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " (3) وفي الدرهم قولان لعلمائنا (4)، أحوطهما:
الوجوب.