قراءته عند الشافعي (1) للضرورة.
الرابع: لا يمنع من شئ من الأذكار حتى اسمه تعالى.
مسألة 69: ويحرم عليه مس كتابة القرآن، وعليه إجماع العلماء (2) - إلا داود (3) - لقوله تعالى: * (لا يمسه إلا المطهرون) * (4) وقد تقدم، ويحرم عليه أيضا مس اسمه تعالى في أي شئ كان، لما فيه من التعظيم لشعائر الله، وقول الصادق عليه السلام: " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى " (5).
قال الشيخان: ويحرم أيضا مس أسماء أنبياء الله، والأئمة عليهم السلام تعظيما لهم (6).
مسألة 70: الأشهر بين علمائنا تحريم الاستيطان في المساجد، وبه قال الشافعي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، ومالك، وأبو حنيفة (7)، لقوله تعالى: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) * (8)، وقوله عليه