عليها يومان، فتصوم ستة أيام في مدة ثمانية عشر، فيحصل لها صوم رمضان بأن تصوم ستة وستين يوما في مدة ثمانية وسبعين يوما.
قالت الشافعية: لو وجب عليها صوم شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما، لأنها تصوم أربعة أشهر بالأيام تحصل لها من كل شهر أربعة عشر يوما وتبقى عليها أربعة أيام، فتصوم عشرين يوما، فيحصل لها أربعة أيام فقد خرجت عن الفرض بيقين.
ح - منعها عن المساجد وقراءة العزائم، والغسل عند كل صلاة.
القسم الثاني: ناسية الوقت دون العدد فإن كان العدد نصف الزمان الذي وقع الشك فيه أو قصر عنه لم يكن لها حيض بيقين، مثل أن تعلم أن حيضها خمسة أيام من كل شهر ولا تعرف عينها، قال الشيخ: تعمل في جميع الوقت ما تعمله المستحاضة، وتغتسل بعد انتهاء العدد في كل وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه، فتغتسل هذه آخر الخامس، ثم عند كل صلاة إلى آخر الشهر، إلا أن تعلم أن الانقطاع في وقت بعينه فتكرر غسل الانقطاع عنده (2) - وبه قال الشافعي (3) - أخذا بالاحتياط وتقضي صوم العدد، ويحتمل أن تتخير في تخصيص الحيض، كالمتحيرة، فتجعله حيضا، والباقي طهرا.
وللحنابلة وجهان، أحدهما: التحري بالاجتهاد، والثاني: جعله في أول الشهر (4).