وقال يحيى بن أكثم: أقل الطهر تسعة عشر يوما (1) (2)، وقال أحمد:
أقله ثلاثة عشر يوما (3). وعن مالك أنه قال: لا أعلم بين الحيضتين وقتا يعتمد عليه (4)، وعن بعض أصحابه عشرة أيام (5).
الرابع: لا حد لأكثر الطهر بالإجماع، وقول أبي الصلاح: أكثره ثلاثة أشهر (6) بناء على غالب العادات.
الخامس: أغلب مقادير الحيض ست أو سبع، وأغلب الظهر باقي الشهر.
مسألة 84: ذهب علماؤنا أجمع إلى أن العادة إنما تثبت بالمرتين، ترى المرأة الدم فيهما بالسواء عددا ووقتا فترد في الثالثة إليهما، ولا يكفي المرة الواحدة، وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية وأحمد في رواية (7)، لأنها مأخوذة من العود، ولا تتحقق بالمرة.
وقال الشافعي: تثبت بالمرة الواحدة، وبه رواية عن أحمد (8)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتدع الصلاة قدر