الخامس: إنفحة السخلة المذبوحة طاهرة، وكذا إن ماتت.
وقال الشافعي: إنها مع الموت، أو مع إطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة (1).
مسألة 18: الدم من ذي النفس السائلة نجس، وإن كان مأكولا بلا خلاف، لقوله عليه السلام: (إنما يغسل الثوب من البول، والمني، والدم) (2) وقول الصادق عليه السلام في المصلي يرعف: " يغسل آثار الدم " (3).
أما ما لا نفس له سائلة كالبق، والبراغيث والسمك فإنه طاهر، سواء تفاحش أو لا، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أبو حنيفة (4) - للأصل، ولقول الصادق عليه السلام، وقد سئل ما تقول في دم البراغيث؟: " ليس به بأس " قلت: إنه يكثر ويتفاحش، قال: " وإن كثر " (5)، وقال الباقر: " إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل " (6) يعني دم السمك، وللمشقة.
وقال الشافعي: الجميع نجس، لعموم الأمر بالغسل (7)، وهو محمول على المسفوح، جمعا بين الأدلة.