يفسدان، وبه قال أحمد (1)، والثالث: يفسد التيمم دون الوضوء (2).
الثالث: لو أسلم ولم يكن مجنبا لم يجب عليه الغسل، بل يستحب - وبه قال الشافعي (3) - للأصل، ولأن العدد الكثير أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يأمرهم بالغسل، ولأن الإسلام عبادة ليس من شرطها الغسل، فلم يجب كالجمعة.
وقال أحمد، وأبو ثور، وابن المنذر: يجب (4)، لأن قيس بن عاصم، وثمامة بن أثال أسلما فأمرهما النبي صلى الله عليه وآله بالاغتسال (5). ويحمل على الاستحباب.
مسألة 76: لا يفسد الماء لو أدخل الجنب أو الحائض أيديهما في الإناء مع عدم النجاسة - وبه قال الشافعي (6) - لأن بدنهما طاهر، وروى أبو هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، ثم انسللت فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال:
(أين كنت يا أبا هريرة؟) فقلت له: [يا رسول الله لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى اغتسل] (7) فقال: (سبحان الله إن المؤمن ليس