ب - لو أخر لعذر أو لانقطاع ماء جاز على القولين، فإن جف السابق أعاد عليهما.
ج - هل يشترط في الموالاة عدم جفاف السابق، أو جميع ما تقدم من الأعضاء؟ الأقوى الثاني، لقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة، قال: " إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل " (1).
د - لو نذر الوضوء وجبت الموالاة، فإن أخل بها، فالأقرب صحة الوضوء ووجوب الكفارة.
المطلب الثاني: في مندوباته.
وهي عشرة:
أ - السواك: وقد أجمع العلماء (2) إلا داود (3) على استحبابه لقوله صلى الله عليه وآله: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (4)، وللأصل، ولقول الباقر عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان