يتعلق حكم الحدث بالرجلين، لوجود حدث الجنابة فيهما ويغسلهما عن الجنابة ثم يتوضأ في أعضاء وضوئه سوى رجليه فهذا وضوء ليس فيه غسل الرجلين، أو يقال وضوء يبدأ فيه بغسل الرجلين.
ولو غسل الجنب أعضاء وضوئه دون بقية بدنه ثم أحدث لزمه أن يتوضأ، لأن حدثه صادف أعضاء الوضوء وقد زال حكم الجنابة فيها، فلزمه الوضوء مرتبا، وإن غسل جميع بدنه إلا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يلزمه الوضوء، لأن حكم الجنابة باق فيها، فلا يؤثر فيه الحدث، ويغسل أعضاء وضوئه للجنابة من غير ترتيب ويجزيه (1).
مسألة 75: لو أجنب الكافر وجب عليه الغسل، ولم يصح منه إلا بعد الإسلام، لاشتراط النية وهي منفية عنه، فلو اغتسل حال كفره لم يصح، وبه قال الشافعي وله قول آخر: عدم الإعادة، كالذمية إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطئ المسلم (2)، والأصل ممنوع مع قيام الفرق، لأن غسلها لحق الآدمي دون حقه تعالى، بخلاف الكافر.
فروع: الأول: المرتد كالكافر لا يصح غسله إلا بعد رجوعه.
الثاني: لو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل، وكذا بعد الوضوء والتيمم.
وللشافعي ثلاثة أوجه في الوضوء والتيمم، أحدها: لا يفسدان، والثاني: