د - لو قالت: حيضي تسعة ونصف، وكنت أمزج أحد النصفين بالآخر بيوم، والكسر من أوله، واليوم الكامل في النصف الثاني، فستة ونصف من أول الشهر طهر بيقين، وتمام السابع إلى آخر السادس عشر حيض بيقين، ولو كان الكسر من الثاني فبالعكس، من أول الشهر إلى آخر الرابع عشر طهر بيقين، ومن الخامس عشر إلى النصف الأول من الرابع والعشرين حيض بيقين.
ولو قالت: أمزج العشر بالعشر بيوم والكسر من الأول، فالأول ونصف الثاني طهر بيقين، ثم إلى آخر الحادي عشر مشكوك فيه، فتغتسل في آخره لاحتمال الانقطاع، ونصف الثاني عشر طهر بيقين، ومن النصف الثاني إلى آخر الحادي والعشرين مشكوك فيه، تغتسل في آخره لاحتمال الانقطاع.
ولو كان الكسر في العشر الثاني فإلى آخر التاسع طهر بيقين، ثم يحتمل ابتداء الحيض من أول العاشر، فآخره النصف الأول من التاسع عشر، ومن أول التاسع عشر، فآخره النصف الأول من التاسع والعشرين، ولا يحتمل أن يكون المزج بين العشرين بيوم والكسر فيهما، لأن العشرين لا تختلط بيوم.
القسم الثالث: ناسية العدد دون الوقت.
فإن ذكرت أول الحيض أكملته ثلاثة بيقين ثم تغتسل في آخر الثالث لاحتمال الانقطاع وتعمل إلى العاشر ما تعمله المستحاضة، وتغتسل في كل وقت يحتمل الانقطاع.
وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، واغتسلت عنده لاحتمال الانقطاع، وتعمل فيما بعده عمل المستحاضة لأنها طاهرة فيه قطعا وما قبله ثلاثة أيام حيض بيقين، وما زاد إلى تمام العشرة طهر مشكوك فيه، تعمل ما تعمله المستحاضة، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا.